نماذج اداريه

التعـويضات العـائـلـيـة بالنسبة للمرأة الأجيرة (متزوجة أو أرملة أو مطلقة)

التعـويضات العـائـلـيـة بالنسبة للمرأة الأجيرة (متزوجة أو أرملة أو مطلقة)

 التعـويضات العـائـلـيـة بالنسبة للمرأة الأجيرة (متزوجة أو أرملة أو مطلقة)

ترتكز التعويضات العائلية على مبدأ المساعدة الاجتماعية، و هي تعويضات يتحمل فيها المشغل وحده مبلغ الاشتراك اعتمادا على اقتطاع من الكتلة الإجمالية للأجور دون تحديد السقف.

المستفيدات

·        الأجيرات المزاولات لنشاط مهني، الخاضعات لنظام الحماية الاجتماعية والمقيمات بالمغرب؛

·        الأجيرات الحاصلات على المعاشات اللاواتي لديهن أطفال ولدوا على أبعد تقدير في اليوم الثلاثمائة الموالي للتاريخ الفعلي للمعاش.

شروط الاستفادة

للاستفادة من هذه التعويضات، يتعين على الأجيرة المؤمن لها :

·        إثبات 108 أيام من الاشتراك، متصلة أو غير متصلة خلال 6 أشهر من تسجيله؛

·        إثبات أجرة شهرية لا تقل على 60% من الحد الأدنى للأجور؛

إضافة إلى الشروط السابقة المتعلقة بالمؤمن لها، يجب أن لا يتجاوز سن الطفل :

·        12 سنة بالنسبة للطفل المتكفل به والمقيم بالمغرب؛

·        18 سنة بالنسبة للطفل المستفيد من تكوين مهني؛

·        21 سنة بالنسبة للطفل الحاصل على البكالوريا والذي يتابع دراسته الجامعية بالمغرب أو بالخارج؛

·        لا يشترط تحديد السن بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة ولا يتوفرون على دخل قار.

مبلغ التعويض

كيفما كان دخل الأجيرة المؤمن لها، فإنه تتقاضى نفس مبلغ التعويضات العائلية. ابتداء من شهر ماي 2007، أصبحت تصرف هذه التعويضات مباشرة إلى المستفيدة.

يصرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤمن لها، شهريا، تعويضات عائلية عن كل طفل متكفل به في حدود 6 أطفال:

·        200 درهم للطفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل،

·        36 درهم للأطفال الثلاثة الموالين.

أجل إيداع الطلبات

·        يجب إيداع الطلب في أجل لا يتعدى 6 أشهر ابتداء من ولادة الطفل.

·        في حالة التأخر في تقديم الطلب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن هذا الأخير لا يدفع التعويضات الحال أجلها إلا بالنسبة للستة أشهر، كحد أقصى، التي سبقت تاريخ إيداع الطلب.

ما يجب القيام به عند تغيير الوضعية

·        على المؤمن لها إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانتهاء التمدرس أو التكوين أو وفاة الأطفال المعنيين.   

·        يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بشكل دوري، بمراقبة الحقوق، للتأكد من استمرار شروط استفادة الأطفال من التعويضات العائلية ( الحياة – التمدرس – التكوين).

الوثائق المطلوبة

  • طلب الحصول على التعويضات العائلية؛ 
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالزوج؛
  • نسخة من عقد الزواج (بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الأرملة)؛
  • نسخة من عقد الطلاق (بالنسبة للمرأة المطلقة)؛
  • شهادة تثبت مزاولة أو عدم مزاولة الزوج لنشاط مهني (بالنسبة للمرأة المتزوجة أو المطلقة)، أو تصريح بالشرف بعدم مزاولة الزوج لأي نشاط مهني (بالنسبة للمرأة المطلقة)؛
  • « تصريح بالشرف بعدم تسجيل الزوج في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي » ، مصادق عليه من طرف السلطات المحلية (بالنسبة للمرأة المتزوجة؛
  • شهادة التحمل بالأطفال (بالنسبة للمرأة المطلقة)؛
  • شهادة وفاة الزوج (بالنسبة للمرأة الأرملة)؛
  • نسخة من عقد الازدياد بالنسبة لكل طفل؛
  • شهادة مدرسية بالنسبة للطفل البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 21 سنة؛
  • شهادة التكوين بالنسبة للطفل البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 18 سنة.

تضاف إلى هذه الوثائق:

بالنسبة للطفل العاجز البالغ من العمر أكثر من 12 سنة وأقل من 21 سنة

  • شهادة طبية تثبت عدم قدرة الطفل على متابعة الدراسة أو التكوين مسلمة من طرف طبيب مختص.

بالنسبة للطفل في حالة إعاقة والبالغ من العمر أكثر من 21 سنة

  • شهادة طبية تثبت الإعاقة مسلمة من طرف طبيب مختص، مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية؛
  • شهادة تؤكد عدم استفادة الطفل المعاق من أي مدخول شخصي، مسلمة من طرف السلطات المختصة (الضرائب) ( أو إشعار بعدم الخضوع للضريبة)؛
  • شهادة عدم مزاولة الطفل المعاق لأي نشاط مهني مسلمة من طرف ممثل السلطة المحلية؛
  • شهادة تثبت عدم قدرة طالب التعويضات العائلية على تلبية احتياجات طفله المعاق، مسلمة من السلطات المختصة؛
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطفل المعاق.

بالنسبة للطفل المتبنى

  • نسخة مصادق عليها من عقد التبني.

بالنسبة للطفل يتيم الأبوين

  • نسخة مصادق عليها من عقد الوصاية؛
  • شهادة وفاة الأبوين.

Shares:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *